Close Menu

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    مصر تتقدم في مؤشر الانفتاح الاقتصادي إلى المرتبة 49

    سبتمبر 18, 2026

    رئيس الدولة يستقبل رئيس جمهورية ألبانيا في الإمارات

    سبتمبر 14, 2026

    أبل تدخل سباق الهواتف القابلة للطي بـ«آيفون دوو»

    سبتمبر 10, 2026
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا
    الواقع الإقليمي – Alwaqei Aliqlimiالواقع الإقليمي – Alwaqei Aliqlimi
    • أخبار
    • اقتصاد
    • تكنولوجيا
    • ثقافة
    • رياضة
    • ساعات
    • سياحة
    • المزيد
      • سيارات
      • صحة
      • منوعات
    الواقع الإقليمي – Alwaqei Aliqlimiالواقع الإقليمي – Alwaqei Aliqlimi
    الرئيسية » حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية بنسبة 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة
    اقتصاد

    حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية بنسبة 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

    مارس 7, 2024
    فيسبوك تويتر بينتيريست تيلقرام واتساب البريد الإلكتروني رديت

    أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، قانوناً يفرض ضريبة سنوية بنسبة 20% على دخل المصارف الأجنبية في الإمارة، وتشمل المناطق الخاصة والمناطق الحرة.

    حاكم دبي يصدر قانوناً بفرض ضريبة سنوية بنسبة 20 % على المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة

    وأوضح القانون استثناء المصارف الأجنبية المرخص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي من دفع الضريبة السنوية على الدخل الذي تحققه داخل المركز أو من خلاله، شريطة خصم نسبة ضريبة الشركات المطبقة وفقًا للقانون المحلي.

    وضبط القانون معايير حساب الدخل المشمول بالضريبة، وشروط تقديم التصاريح الضريبية وسداد الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التدقيق الضريبي والتصريح الاختياري، والالتزامات والإجراءات المتعلقة بعمليات التدقيق الضريبي.

    وضع القانون حقوق الجهات التي تخضع للتدقيق الضريبي (المصارف الأجنبية وفروعها المرخصة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) في دبي، وأوضح الإجراءات المتعلقة بإبلاغ نتائج التدقيق الضريبي، وأتاح القانون للمخضع للضريبة الاعتراض أمام دائرة المالية على المبالغ الضريبية أو الغرامات المفروضة عليه وفقًا لشروط محددة مفصلة.

    وفقًا للقانون، يُحدد الأفعال التي تُعتبر مخالفة إدارية لأحكامه والقرارات الصادرة بموجبه، وتُحدد الغرامة المالية المفروضة لكل مخالفة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن لا تتجاوز قيمة الغرامة 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار) لكل مخالفة، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنتين من تاريخ الارتكاب، وبحد أقصى مليون درهم (272 ألف دولار)، كما ينص القانون على مدة الالتزامات الضريبية وقواعد احتسابها.

    المقالات ذات الصلة

    مصر تتقدم في مؤشر الانفتاح الاقتصادي إلى المرتبة 49

    سبتمبر 18, 2026

    الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد كيبيك بخسارة 1.8 مليار دولار

    سبتمبر 1, 2026

    اتفاقية مصرية إماراتية بـ500 مليون دولار لتوريد القمح

    أغسطس 27, 2026

    البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة

    أغسطس 21, 2026

    منطقة اليورو تسجل استقراراً في الإنتاج الصناعي

    أغسطس 14, 2026

    إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي يتجه لمستوى قياسي

    أغسطس 13, 2026
    الأخبار العاجلة

    مصر تتقدم في مؤشر الانفتاح الاقتصادي إلى المرتبة 49

    سبتمبر 18, 2026

    رئيس الدولة يستقبل رئيس جمهورية ألبانيا في الإمارات

    سبتمبر 14, 2026

    أبل تدخل سباق الهواتف القابلة للطي بـ«آيفون دوو»

    سبتمبر 10, 2026

    الرسوم الجمركية الأمريكية تهدد كيبيك بخسارة 1.8 مليار دولار

    سبتمبر 1, 2026

    اتفاقية مصرية إماراتية بـ500 مليون دولار لتوريد القمح

    أغسطس 27, 2026

    كندا تدرس وقف صادرات الكهرباء رداً على الرسوم الأمريكية

    أغسطس 26, 2026

    طريقة جديدة لمكافحة سرطان الثدي تستهدف انتشار الأورام

    أغسطس 24, 2026

    البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الرابعة

    أغسطس 21, 2026
    © 2024 الواقع الإقليمي | كل الحقوق محفوظة
    • الصفحة الرئيسية
    • إتصل بنا

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter